اخبار الاردنالاخبار الرئيسية

المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

 وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته؛ لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

وجاء في المادة (32): “يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية (…) ب إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً أو تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا، ويعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى