جدَّد الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، الأربعاء، تحذيره للسائقين من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة التي يمكن تجنّبها من خلال اتّباع إجراءات قانونية.
وأكّد السرطاوي في بيان، “رغم تراجع تلك الظاهرة الجرمية وضبط العديد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلا إنه ما زالت ترد بين الحين والأخرى تسجيل شكاوى بخصوصها”.
ودعا، السائقين وتجنّباً لتعرّضهم لهذا النوع من الاحتيال، إلى “اتّباع الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها القانون في حال تعرّضهم لأي حادث مروري، وعدم التردّد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق به من قبل المحققين الجنائيين والمروريين المختصين في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية، الذين يملكون الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعلاً أم لا، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات حول مفتعلي الحوادث المرورية ممن جرى ضبطهم سابقا”.
وشدد على “ضرورة عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أنّ عمل ‘الكروكة‘ مكلف أو أنّ الخطأ المروري واضح ولا داعي لعمل ‘الكروكة‘ وأنه يقبل التعويض”.
وأوضح السرطاوي الإجراءات الواجب اتّباعها عند وقوع حادث مروري: “الاتّصال مباشرة برقم الطوارئ الموحّد (911) والإبلاغ عن الحادث، وانتظار ضابط التحقيق المروري لعمل المخطّطات الكروكية للحادث”، في حين إذا “اتَّفق الأطراف على الصلح فإن ذلك يتم من خلال مندوب الحوادث ويتم توثيق ذلك عبر عمل مخطط كروكي مرفق بالصور والعمل على أرشفة الحادث ويمكن الرجوع إليه في أي وقت لحفظ الحقوق”.
السرطاوي أضاف “في إطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى، فقد تمكّن العاملون في إدارة السير والبحث الجنائي من إلقاء القبض على أحد مفتعلي الحوادث في العاصمة بعد أنّ تقدم أحد الأشخاص بشكوى بعد شكوكه بتعرّضه لحادث مفتعل، إذ إنّ التحقيقات أثبتت ذلك وجرت إحالته للقضاء”.
وأشار إلى أن القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2023 “غلّظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية”.
وتنصّ المادة 26/أ/3، مَن ادّعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود بغرامة (500) دينار.
العقوبة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفي قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلّق الأمر المزعوم بحادث مروري، فإن العقوبة هي الحبس سنتان والغرامة 50 ديناراً.