مجلس النواب يستمع اليوم الى خطاب الموازنة العامة 2025
على ماذا نصت المادة 112 من الدستور؟
يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة العادية الأولى ، والمتضمن الاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الذي يلقيه وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.
ومن المتوقع ان يحيل المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الى اللجنة المالية النيابية، التي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه واقراره.
وتنص المادة 112 من الدستور على ما يلي:
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ فـي قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة فـي مشروع قانون الموازنة العامة او فـي القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات فـي الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد فـي تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة فـي الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الماليــة 2025