الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

قرّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

 

وأسندت النيابة العامة للشخص جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبيّن قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحال والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحال بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسّة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسبّ الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحال والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصّت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوّه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعدّ مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لـ3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.

Mariam Biedas

Recent Posts

اليابان تعلن النصر في حربها على الأقراص المرنة

أعلنت الوكالة الرقمية في اليابان أنها تخلصت من استخدامها للأقراص المرنة القديمة لتشغيل أنظمة الحواسيب…

10 دقائق ago

ظاهرة غريبة.. يابانيات يقمن حفلات زفاف فردية بلا عريس

ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها، تشهدها اليابان، بعد لجوء بعض الفتيات إلى عقد حفلات زفاف…

ساعة واحدة ago

دبابنه تتفقد جاهزية مقر لجنة محافظة عجلون لانتخابات مجلس النواب 2024

تفقدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتوره عبير دبابنة امس الخميس جاهزية مقر لجنة…

6 ساعات ago

لازاريني: موارد الأونروا المالية تسمح بالعمل لشهرين واجتماع تمويل في أيلول

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب…

6 ساعات ago

الفراية يزور مديرية المتابعة والتفتيش ويؤكد على تقديم كل التسهيلات للاهل من أبناء الضفة الغربية – صور

زار وزير الداخلية مازن الفراية مديرية المتابعة والتفتيش أطلع من خلالها على سير العمل والخدمات…

7 ساعات ago

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا جهود وقف إطلاق النار في غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال…

7 ساعات ago