الحبس 3 سنوات لشابين بعد فرضهما إتاوات على تاجر

أدانت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والإتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، شابين في العشرين من العمر ويعملان بمحل لبيع الخُضار بجناية البلطجة، وأخذ الإتاوات، وقرَّرت حبسهما لمدة 3 سنوات.

وأسندت النِّيابة العامة للمدانَين تهم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334، وحمل وحيازة أدوات حادة وفقاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 156، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467/1، وإلحاق الضَّرر بمال الغير، خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة، في ختام المحاكمة، أنّ المدانَين اعتادا التردد على محل تجاري في العاصمة عمَّان، وأخذ حاجياتهما من دون دفع ثمنها، وكان صاحب المحل يتقي شرهما، ولم يطلب منهما دفع ثمن الأغراض كونه معروفا عنهم أنهم من أصحاب المشاكل، ثم عادوا عدة مرات وقاموا بتكسير المحل، وكانت غايتهما من استعراض القوة ترويع المشتكين وتخويفهم، بإلحاق الأذى بهم وتحصيل منفعة منهم، والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، ولإرغامهم على القيام بعمل تمثل بأخذ أغراض من دون مقابل.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته، وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وتبين للمحكمة أنَّ المُدانين قارفا السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليهما، الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانتهما به.

وخلصت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم حمل وحيازة أدوات حادة وجرم إقلاق الراحة العامة، وعملا بأحكام المادة 445/2 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما عن جرم إلحاق الضرر بمال الغير تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، لتنازل المشتكي المصاب عن شكواه.

وعملاً بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أدانت المحكمة المشتكى عليهما بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة، باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة 3 سنوات.

وصادرت المحكمة، وعملا بأحكام الماد 44/2 من قانون العقوبات والذخائر، المضبوطات، وتضمينهما النفقات القضائية والبالغة 120 دينارا، مناصفة فيما بينهما، قراراً وجاهيا وقابلاً للاستئناف.

Nada Shareef

Recent Posts

المعايطة: لن نتهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين

أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على أهمية مشاركة المراقبين المحليين…

4 دقائق ago

حزيران الماضي الأكثر سخونة في العالم

قالت وكالة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن الشهر الماضي كان الأكثر سخونة…

7 دقائق ago

لقاء تفاعلي حول واقع السياحة بين الأردن وإسبانيا

نظمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية والتجارية في السفارة الإسبانية…

11 دقيقة ago

الطاقة: العمل جارٍ على إنشاء صندوق بالشراكة مع اللامركزية في “معان والطفيلة والمفرق” لعمل مشاريع تنموية

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة مندوبا عن وزير الطاقة والثروة…

15 دقيقة ago

انضمام عمان لمشروع التخضير التشاركي للأحياء

انضمت مدينة عمان لمشروع "الأنشطة الخضراء في بعض المدن العربية- التخضير التشاركي للأحياء" الذي يهدف…

31 دقيقة ago

“مهرجان جرش” .. الحرب على غزة تلقي بظلالها على أكبر مهرجانات المنطقة

بعد جدل لم يطل كثيرا، قرر القائمون على "مهرجان جرش للثقافة والفنون" بالأردن، تخصيص معظم…

34 دقيقة ago