الحكم بسجن اردني باع كليته لعُمانية

رؤيا نيوز – في حكم غيابي قابل للاعتراض حكمت محكمة في الأردن بإدانة المشتكى عليه (محمد – أردني الجنسية) بجرم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي خلافاً، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، كما حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليهم (أميرة وعلي بن بخيت وعلي بن سهيل – من الجنسية العُمانية) بجرم التحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح، وحكمت على كل واحد منهم بالحبس مدة ثمانية أشهر والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها من خلال المعلومات الواردة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بقيام المشتكى عليه (محمد) بالسفر إلى تركيا وبيع كليته هناك مقابل مبلغ (12000) دولار أمريكي، وقد تم ضبط المشتكى عليه وبالتحقيق معه أفاد بأنه كان يعاني من ضائقة مالية، وأنه شاهد على تطبيق الفيسبوك اعلان على صفحة باسم (زراعة الكلى في تركيا) ومضمونه انه مطلوب متبرعين من جنسيات عربية، وقد قام بالتواصل مع صاحب المنشور، وقد سافر إلى مدينة أنقره في تركيا والتقى هناك بشخص اردني يدعى (نضال)، ثم قام المشتكى عليه (محمد) ببيع كليته للمشتكى عليها (أميرة)، وان المشتكى عليه (علي بن بخيت) وهو زوجها والمشتكى عليه (علي بن سهيل) وهو شقيقها قد ساعدوه في ذلك في تقديم الأوراق اللازمه للجنة الطبية هناك، ثم وعدوه بأنهم سيقومون بالعثور له على عمل في سلطنة عُمان بحسب ما ورد عن مركز احقاق للمحاماة .

ومن الجدير ذكره أن المادة (4) من (قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان) تنص على ما يلي:

أ . للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقاً للشروط التالية:

  1. ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
  2. ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته، وتقديم تقرير بذلك.

  3. ان يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل ارادته واهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل اجراء عملية النقل.

ب. اذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لاغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف جريمة فانه يسمح له بنزع القرنية منها وذلك وفقاً للشروط التالية:

  1. ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين .
  2. ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطياً ودون اكراه.

ج. لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح.

كما تنص المادة (10) من ذات القانون على ما يلي:

دون الاخلال باي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

Mahmoud Dabbas

Recent Posts

#عاجل.. غالانت ينهي زيارة واشنطن: قادرون على إعادة لبنان للعصر الحجري لكن لا نريد الحرب

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين في…

3 دقائق ago

روسيا تتأهب للرد على استفزازز المسيرات الأميركية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن نشاط الطائرات الأميركية المسيرة الاستراتيجية، يتزايد فوق البحر…

26 دقيقة ago

الملكة رانيا: كل عام والغالي حسين بألف خير

هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله…

47 دقيقة ago

أوقاف الأغوار الشمالية تُجهز 48 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم

جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، 48 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في…

ساعة واحدة ago

نجوم الرياضة يشيدون بدعم ولي العهد وصولا للإنجازات

هنأ نجوم الرياضة الأردنية، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة عيد…

ساعة واحدة ago

كينيدي جونيور يتهم بايدن ومتعجرفي البيت الأبيض بقتل نصف مليون أوكراني بحرب وكالة لإضعاف روسيا

أكد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت كينيدي جونيور في رده على تصريحات فلاديمير زيلينسكي…

ساعتين ago