الحكم على موظف في سلطة العقبة الاقتصادية 22 سنة أشغال شاقة

رؤيا نيوز حكمت المحكمة الجنائية على (ع)، وهو موظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية – مكلف بإدارة وحفظ المبالغ المالية المتعلقة بمشاريع الاتحاد الاوروبي بما يلي:

أولاً: تجريمه بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل قيمة ما اختلس مبلغاً وقدره (23180) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانون ديناراً والرسوم عن كل جرم.

ثانياً: تجريمه بجناية استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة تعادل قيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً.

ثالثاً: تجريمه بجناية التزوير الجنائي وفقاً لأحكام المادة (262) عقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

رابعاً: تجريمه بجناية استعمال مزور مع العلم وفقاً لأحكام المادة (261) عقوبات وبدلالة المادة (262) من ذات القانون وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

خامساً: تجريمه بجناية غسل الاموال وفقا لأحكام المادة (24/أ/2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم.

سادساً: وعملاً باحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (ع) وذلك بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة (22) سنة ونصف والرسوم والغرامة (46360) ستة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستين ديناراً والرسوم.
سابعاً: عملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم (ع) النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت نتيجة ارتكابه للجرائم التي أدين بها، وقيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً و مائة وثمانين ديناراً.

Mahmoud Dabbas

Recent Posts

“مياهنا” تحقق أول خفض فاقد مائي بنسبة %2.6 في عام واحد

في ظل ما يواجهه الأردن من فاقد مائي حاد، تمكنت شركة مياه الأردن- مياهنا، وللعام…

17 دقيقة ago

لماذا يقلق الغرب من التقارب الروسي العربي؟

تظهر التحركات والتصريحات الغربية قلق "دول الاتحاد" وواشنطن، من التقارب العربي والأفريقي مع روسيا ودول…

24 دقيقة ago

تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

تراجع، اليوم الجمعة، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست…

ساعة واحدة ago

بايدن يقر بكبر سنه وأدائه الضعيف في مناظرته مع ترامب لكن يتعهد بهزيمته

قال الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة إنه يعتزم هزيمة منافسه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية…

ساعة واحدة ago

“حم.اس”: مشروع الاحتلال لضم الضفة الغربية تهديد للأمن القومي الأردني

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، زاهر جبارين، الجمعة، أن "مواجهة مشروع…

ساعة واحدة ago

يورو 2024: دوناروما السد المنيع لإيطاليا

عاد حارس مرمى منتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما ليلعب دور البطل مجدداً كما فعل قبل ثلاث…

ساعتين ago