اخبار الاردن

الحكومة تحذف مادة تعفي المغتصب من العقوبة من “معدل قانون العقوبات”

رؤيا نيوز – أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.
وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة اليوم الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

وكان الأردن قد عدّل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات؛ بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها.

ونصت المادة (308) من قانون العقوبات في المشروع المعدّل قبل حذفها على أنه “إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه”.

المادة الحالية في القانون، هي المادة 308 مكررة: وتنص على أنه “لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى