نشرت الجريدة الرسمية في مصر تعديلا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة مقابل مغادرة البلاد ودخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.
ونصت مواد القانون على أن يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) – عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون زواجه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ونشرا صوراً من جلسة تصوير…
عقدت دائرة الأراضي والمساحة اليوم السبت، جلسة حوارية مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في…
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفياً وصحفيةً منذ…
أعلنت بلدية مادبا الكبرى عن إغلاق طريق الفيصلية من ميدان الشهداء وصولا لتقاطع بعد التدريب…
تمكنت كوادر مديرية الدفاع المدني السبت، من السيطرة على حريق أعشاب جافة في منطقة سهل…
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم…