أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، عن بدء…
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرار التسجيل في برنامج استدامة ++ الذي يدعم اشتراكات…
على مداخل مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، يتوزع مقاتلو كتيبة "نور شمس" بتأهب وحذر…
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية…
في اطار الرسالة الحضارية والثقافية التي يحملها مهرجان جرش للثقافة والفنون وايمانه بضرورة ديمومة الحركة…
بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاثنين، بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات شحن…