رؤيا نيوز – وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات تعميماً للمدّعين العامين بضرورة التشديد في ملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات والأفراح.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، تعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.
العيب أن تصل بنا المرحلة إلى أن نتهم ونلمح بأن من يضع لنا الخطط والاستراتيجات…
دخل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 حيز التنفيذ بعد…
المسجد الأقصى في القدس، ليس فلسطينيا بالمعنى الحرفي، وإذا كان المسجد في فلسطين، وجواره فلسطينيا،…
نظمت وزارة الشباب، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، الأربعاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله…
تمكنت مجموعات المباحث المرورية اليوم من ضبط سائق يعمل على أحد خطوط النقل العام في…