اخبار الاردن

بضائع تشكل خطورة على السلامة العامة في جمرك عمان تعيد للذاكرة حادثة المفرقعات!!

رؤيا الاخبارية – أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 وجود بضاعة محجوزة راكدة وتالفة مخزنة منذ فترة زمنية طويلة في مستودعات مركز جمرك عمان ذات قيمة مالية كبيرة وتشكل خطورة على السلامة العامة لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وفقاً لأحكام المادتين (236، 237) من قانون الجمارك النافذ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الزيوت، الألعاب، الملابس، المواد التجميلية، الأجهزة الطبية).
وبين التقرير أنه لدى إجراء الفحوص الفجائية وتدقيق قيود وسجلات مستودعات جمرك عمان للفترة (28/8/2019-3/9/2019)، تبين أنه يتم الاحتفاظ بالبضائع المحجوزة حسب قيد الإرسالية كوحدة واحدة (طرد) دون حصر الكميات والعدد والنوع وقيدها بسجلات المستودع، ما يؤدي الى عدم التحقق من محتوياتها.
ووجود بضائع لم تسدد القيود الخاصة بها نظراً لإيقاف الرقم الضريبي أو صدور قرار حجز من الجهات الرسمية ذات العلاقة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (ماكينات تصوير، ألعاب أطفال).
وعدم تنظيم القيود ومستندات الإدخال والإخراج ومحاضر الاستلام بكمية من المواد مثل: (الأجهزة الخلوية ومستلزماتها لمعرفة مصدرها والقضية الجمركية العائدة لها).
ولم يتم حصر البضائع الثمينة وإغلاقها بشكل محكم وترصيصها للاحتفاظ بها بأماكن مناسبة لسهولة الرجوع اليها عند الطلب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الكاميرات، الأجهزة الخلوية، السجائر الإلكترونية، أجهزة الكشف عن المعادن، الغليونات).
وبالرغم من تشكيل لجنة من المديريات المعنية بدائرة الجمارك العام 2016 لجرد وحصر جميع مستودعات مركز جمرك عمان لإيجاد الآلية المناسبة للتصرف بالبضائع المحجوزة الراكدة منذ فترة زمنية طويلة، إلا أنه لم يتم تنفيذ توصيات اللجنة لتاريخه.
وأوصى الديوان، في تقريره، بمتابعة اللجنة لتقديم تقريرها وتوصياتها وتصويب الموضوع حسب الأصول.
ولكن الإجراء كان بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/6735) تاريخ 1/3/2020 ومرفقه رد وزير المالية/الجمارك رقم (12/12/2/6538) تاريخ 13/2/2020 المتضمن تشكيل لجنة لتصويب جميع قيود البضائع المخزنة في المستودعات وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ومن جانب آخر، طلب ديوان المحاسبة، بموجب الاستيضاح رقم (63) لسنة 2017، تشكيل لجنة تدقيق بمشاركة الديوان لبيان أسباب عدم قيام دائرة الجمارك باستيفاء مبلغ 20 دينارا بدل خدمات عن كل بيان جمركي للبضائع المارة بالترانزيت تحت الوضح الجمركي (8100) للفترة (2014-2016) حيث بلغ الأثر المالي نتيجة ذلك ما مجموعه 2.107.160 مليون دينار خلافاً لأحكام المادتين (103، 161) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
ووفقا لما ورد في تقرير الديوان للعام 2019، فقد تم تشكيل لجنة التدقيق المطلوبة بموجب كتاب مدير عام دائرة الجمارك رقم (12/2/30779) تاريخ 2/8/2017، إلا أن اللجنة لم تتطرق لأسباب عدم الاستيفاء مدار البحث، معللة ذلك بوجود لجنة عليا استشارية برئاسة المدير العام قررت عدم استيفاء البدل أعلاه وموافقة وزير المالية بتاريخ 14/9/2000.
وبحسب التقرير، تم الرد من قبل دائرة الجمارك الأردنية بأن الدائرة تستخدم نموذج البيان الموحد الخاص بالترانزيت بدلاً من كشف التحويل، وأن هنالك موافقة من وزير المالية على تنسيبات اللجنة العليا الاستشارية في دائرة الجمارك بعدم استيفاء أي بدلات على هذا النموذج.
وأكد الديوان ضرورة حصر المبالغ المستحقة على البيانات الجمركية مدار البحث والمطالبة بها تجنباً لتقادمها بمرور (3) أعوام على إنجازها.
وتم الرد من قبل دائرة الجمارك بتأكيد رأيها السابق استناداً لأحكام المادة (103) من قانون الجمارك أعلاه بعدم استحقاق هذا البدل.
ويفيد الرأي القانوني لديوان المحاسبة بـ(وجوب إخضاع عملية نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر للأحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت) سواء كان مسماها “بيان جمركي” أو “كشف تحويل” واستيفاء بدل الخدمات بواقع 20 دينارا، وأن الاستثناء لأي بضائع من دفع هذا البدل هو من صلاحيات مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة (161) من قانون الجمارك أعلاه).
وأكد الديوان ضرورة تصويب المخالفة مدار البحث، إلا أن دائرة الجمارك أصرت على رأيها السابق، وفق ما جاء بكتابها رقم (122/12/2/11052) تاريخ 18/3/2019.
وبحسب التقرير، أوصى الديوان بعرض موضوع الخلاف أعلاه على مجلس الوزراء للبت فيه سنداً لأحكام المادة (23) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.
أما بالنسبة للإجراء، فقد تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/2697) تاريخ 26/1/2020 تحويل الموضوع الى ديوان التشريع والرأي؛ حيث جاء الرأي بأن ما جرى لا يستوجب استرداد هذه المبالغ أو إلزامية استيفائها.
وتم بموجب كتاب لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية رقم (55/11/1/14030) تاريخ 19/7/2020 إعادة الموضوع الى ديوان التشريع والرأي للدراسة وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ومن جانب آخر، أظهر تقرير الديوان أن المعاملات الجمركية الخاصة بمستوردات إحدى الشركات المساهمة العامة ولدى تدقيق المعاملات الجمركية الخاصة بمستوردات الشركة للفترة (1/1/2018-31/7/2019)، تبين أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2233) تاريخ 14/11/2013 بإعفاء مستوردات الشركة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات للسلع الرأسمالية والمواد والأجهزة واللوازم الإنتاجية التي تدخل في صلب المشاريع العائدة للشركة فقط؛ حيث بلغت قيمة المستوردات المعفاة للفترة (14/11/2013-31/7/2019) ما مجموعه 77.24 مليون دينار.
وقامت الشركة ببيع كمية من المواد المستوردة المعفاة بحالتها الجديدة لحساب جهات أخرى دون الحصول على موافقة الدائرة المسبقة خلافاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وقرار مجلس الوزراء أعلاه.
وطلبت الشركة من دائرة الجمارك بتاريخ لاحق لتاريخ البيع أعلاه بإعادة تصدير المواد المباعة الى المنطقة الحرة/سحاب لغايات التنازل واستكمال إجراءات البيع؛ حيث تبين أن جزءاً من أعمال الشركة هو الاشتراك بتعاقدات وعطاءات لصالح جهات أخرى وباستيراد المواد حسب متطلبات العطاء وإعفائها وبيعها، ما يتعارض مع الغاية التي منح من أجلها الإعفاء للشركة.
وتم عرض الموضوع على لجان عدة بدائرة الجمارك، آخرها اللجنة الموسعة برئاسة المساعد للشؤون الفنية؛ حيث اعتبرت الفعل المرتكب من الشركة مخالفا لأحكام المادة (198) من قانون الجمارك النافذ والتي تنص على فرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيهما أقل، وتم إحالة تقريرها الى المديريات المتخصصة لاحتساب الرسوم والضرائب المتحققة على الفوارير أعلاه تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني بحق الشركة.
وتم عرض تقرير اللجنة أعلاه على رئيس الاستشارات القانونية الذي أبدى رأياً يفيد بـ(أن البضائع المطلوب بيعها ترسل للمنطقة الحرة لغايات إجراء التنازل عنها بموجب بيان إعادة تصدير وأن هذا الفعل لا يشكل مخالفة لأحكام قانون الجمارك)، علماً بأنه كان أحد أعضاء اللجنة الموسعة أعلاه وتم توقيعه على تقارير هذه اللجان دون أي تحفظات.
وبين التقرير أنه تم إبداء الرأي أعلاه بالرغم من وجود قضية جمركية بحق الشركة تحمل الرقم (1566/200/2019) للمطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات وفقاً لنص المادة أعلاه من القانون. ورغم التعارض مع نتائج وتوصيات اللجان المتعددة المشكلة لهذه الغاية، وعدم وجود ما يثبت إعادة تصدير البضاعة المعفاة الى المنطقة الحرة.
وبناءً على رأي المستشار القانوني، فقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 14/4/2019 بإلغاء القضية الجمركية أعلاه المقامة بحق الشركة وعدم فرض المبالغ المالية المتحققة عليها.
أما بالنسبة لتوصية الديوان بهذا الموضوع، فكانت بتشكيل لجنة لتدقيق جميع المعاملات الجمركية المستوردة من قبل الشركة للتأكد من استخدام المستوردات المعفاة المبينة أعلاه للغاية المحددة بقرار مجلس الوزراء وإجراء المقتضى القانوني بخصوص المعاملات الجمركية المخالفة للقرار وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وإعادة الكشف على الموقع وبيان أسباب إلغاء القضية الجمركية المقامة بحق الشركة.
في حين كان الإجراء بأنه تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/4513) تاريخ 10/2/2020 ومرفقه رد وزير المالية/الجمارك بالكتاب رقم (12/12/2/47011) تاريخ 3/1/2020، وتم مخاطبة وزير المالية بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/9559) تاريخ 11/5/2020 لبيان الرأي، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.- الغد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى