تجارة الاردن تطالب بتعديل بنود أمر الدفاع رقم 28

رؤيا نيوز – قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن محمود الجليس ان القطاع التجاري يطالب بتعديل بنود أمر الدفاع رقم 28، المتعلق بعدم حبس المدين.

ولفت الجليس الى ان القطاع التجاري يطالب بتعديل امرالدفاع رقم 25 المتعلق بعدم حبس المدين من خلال ان يكون مجموع الدين 5000 الاف دينار لمجموع الدين وليس لدين واحد شريطة ان لايكون ناتجا عن عمل تجاري و تقسيط المبلغ بعد الدفعة 15 بالمئة لمدة لاتتجاوز اكثر من ثلاث سنوات

واشار الجليس الى ان على الحكومة النظر بهذين المطلبين بمحمل الجد حفاظا على القطاع التجاري وعلى المنشات الصغيرة والمتوسطة مبينا انه وفي حال لم تقم الحكومة والجهات المختصة بتعديل أمر بنود امر الدفاع رقم 28 فان نسبة كبيرة من المنشات الصغيرة والمتوسطة ستغلق أبوابها

وبلغ عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية في الأردن حتى الأول من أيار الحالي، 150 ألف شخص، وفق ما ذكر وزير العدل الأردني أحمد الزيادات خلال وقت سابق

وقال الزيادات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار وصل إلى نحو 41 ألفاً ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على دين مدني

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، وفق ما أكد مصدر لـ «المملكة» فيما أقر أعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات

وأوصت اللجنة الحكومة بتمديد العمل بـأمر الدفاع رقم 28، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي»

ووفق الأسباب الموجبة، فإن «معدل التنفيذ» جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وضرر بأفراد عائلة المدين

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار

ووافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

 

Mahmoud Dabbas

Recent Posts

للعلم فقط

تلقيت خلال الأيام الماضية عددًا كبيرًا من الاتصالات حول المقالات الأخيرة التي تناولت فيها الشأن…

ساعة واحدة ago

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

نظمت وزارة الشباب، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، الأربعاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله…

ساعتين ago

القبض على سائق عمومي سمح لإبنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره- فيديو

تمكنت مجموعات المباحث المرورية اليوم من ضبط سائق يعمل على أحد خطوط النقل العام في…

ساعتين ago

3 جمعيات أردنية تفوز بجائزة عربية لأفضل أداء خيري عربي

 فازت 3 جمعيات خيرية أردنية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن…

ساعتين ago

دول الناتو ترفض خطة لدعم أوكرانيا ماليا

أخفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، في إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم…

ساعتين ago

روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا من أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن طرد موظف دبلوماسي يعمل بالسفارة الرومانية في موسكو،…

3 ساعات ago