أثار قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي لسنة 2023، سيلا من تساؤلات المواطنين حول الفئة المستفيدة والمستهدفة من إقرار هذا النظام، وآلية تنفيذه وشروطه.
وبين صندوق تعويضات المتضررين الذي يتبع دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، أن عمل الصندوق يتمثل في التخفيف من الآثار الاجتماعية والمالية السلبية التي تخلفها حوادث المركبات في الحالات التي لا يتوافر فيها غطاء تأميني .
وأوضح الصندوق، أنه تم تحديد نطاق مسؤولياته بالتعويض عن الوفيات والأضرار الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات في حالتين، الأولى: تتمثل في عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة المسببة للضرر سارية المفعول بتاريخ الحادث، إضافة إلى الحالة الثانية: والتي تتمثل في عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.ولفت الصندوق، إلى أن له حق الحلول محلل المتضرر أو المستفيد من التعويض، في مواجهة أي شخص يكون لهذا المتضرر أو المستفيد الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة.
وكشف صندوق أنه ورد إليه منذ بداية العام الماضي 2022، وحتى نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، حوالي 273 مطالبة، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة من الصندوق خلال هذه الفترة نحو 1.027 مليون دينار كتعويضات للمتضررين من حوادث تسببت بها مركبات غير مغطاة بتأمين إلزامي.
وحول مصدر موارد الصندوق المالية، أكد صندوق التعويضات، أنه يتم الحصول عليها بأخذ نسبة 1 % من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين.
وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها مطلع الأسبوع الحالي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي لسنة 2023
ويأتي النظام، تنفيذا لأحكام المادة (80) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص: على إنشاء صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحددتين فيها.
كما يهدف، إلى تحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين والأحكام الخاصة بتنظيم شؤون الصندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلقة به.
ويشار، إلى أنه تم إنشاء الصندوق في العام 2004 بموجب تعليمات صندوق تعويض المتضررين رقم (6) لسنة 2004، وبدأ باستقبال الطلبات منذ العام 2005، ولاحقا انتقال أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه إلى البنك المركزي وعملا بأحكام المادة (80) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، وتم إعداد نظام صندوق تعويضات المتضررين ليحل محل التعليمات آنفة الذكر لغايات تنظيم إجراءات عمل الصندوق.