احداث اقتصاديةاقتصادالاخبار الرئيسية

تفاصيل تعديلات 47 مادة من قانون “الضمان”

رؤيا نيوز  – تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامة خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سببان أساسيان لتعديل 47 مادة من قانون الضمان الاجتماعي، لكن ما يزال هناك سؤال على طاولة الحوار: هل يكون تعزيز الحماية الاجتماعية فقط من أموال المشتركين بالضمان من دون أي مساهمة من الدولة، وهل توسيع مظلة الحماية يكون بزيادة الاقتطاعات المرتفعة اصلا، لتصل لأكثر من ربع الراتب للمشترك؟.

وفي السياق التالي، فإن الإجابة على السؤال، تحتاج لتشريح التعديلات بالتفصيل، لكن مسودتها التي لم تخرج للعلن بعد، برغم محاولات الإعلام بالحصول عليها، وكذلك المجتمع المدني، مع الإشارة إلى أن المؤسسة عقدت مؤتمرا صحفيا، اعلنت فيه ملامحها الرئيسة، بعد إقرار مجلس ادارة الضمان لها الاربعاء الماضي.

وفي متابعة لتصريحات مدير المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة وناطقها الإعلامي شامان المجالي خلال مؤتمر صحفي، أعلن فيه رسميا عن تعديلات ستمس 11 مادة فقط، في حين ان الرحاحلة أعلن عن تعديل 47 مادة.

مصدر مطلع من خارج المؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه، حصل على مسودة تعديلات المجلس، كشف ان التعديلات الرئيسة هي ما أعلن عنه رسميا من الضمان، في حين أن المتبقي منها “شكلي”، يتعلق بترتيب وترقيم المواد بشكلها الجديد، والآخر “مهم” يجب مناقشته.

وقال المصدر  إن التعديلات على المسودة، شملت اجراء تعديلات على 47 مادة من ضمن 110 مواد هي مواد القانون، ليكون التعديل الاول على المادة (3)، بالغاء الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنها بفقرة تقول إن التأمين الصحي سيطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وافراد اسرهم من المؤسسة وحدها، او بالاتفاق مع المؤسسات الخاصة، بموجب تعليمات تصدر لتنظيم ذلك، ستحدد الفئات المستفيدة، على ان يستحدث حساب خاص مستقل لتسجيل الايرادات والنفقات وتحديد انشاء او تشغيل مرافق طبية لتقديم خدمات التأمين الصحي.

ولفت لإضافة فقرة جديدة للمادة (3)، تحدد قيمة الاقتطاعات لتوفير التأمين الصحي، وهي 4 % يدفعها المشتركون في التأمين، و1 % للمعالجة من مرض السرطان، وبذلك تصبح نسبة الاقتطاعات 26.75 %، إذ يدفع المشتركون والمتقاعدون حاليا 21.75 %، تقسم كالتالي: 2 % اصابات عمل تدفعها المنشأة، 75 % أمومة تدفعها المنشأة، نصف % تعطل تدفعها المنشأة، 1 % تعطل يدفعها المؤمن عليهم، 9 % شيخوخة وعجز ووفاة تدفعها المنشأة، ونصف % شيخوخة وعجز ووفاة يدفعها المؤمن عليه.

ولفت المصدر إلى أن التعديل على المادة (3)، شمل النص على ايرادات أخرى غير قيمة الاقتطاعات الجديدة، سترفد حساب التأمين الصحي، منها المبالغ المخصصة من المؤسسة بما لا يزيد على 40 % من اشتراكات تأمين اصابات العمل، الفوائد والغرامات المترتبة عن التأخر او عدم التقيد بدفع اشتراكات التأمين الصحي، ربع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر، والهبات والمساعدات التي يقبلها مجلس الضمان، شريطة موافقة رئاسة الوزراء.

كما اضاف فقرة جديدة للمادة (3) تستثني من الاستفادة من التأمين الصحي العاملين ممن توفر لهم منشآتهم تأمينا صحيا، والمؤمن عليهم المشمولين بالتأمين الصحي المدني او العسكري، مع اضافة فقرة جديدة تسمح للمؤسسات التي توفر تأمينا صحيا الاشتراك بتأمين صحي الضمان، مقابل التزامها بدفع نسبة الـ5 %، بحيث تدفع المؤسسة 3 % والعامل 2 %.

الفقرة الجديدة التي أضيفت للمادة (3) والتي يتوقع المصدر بان تشكل جدلا، تنص على حق المؤسسة بايقاف العمل بهذا التأمين بقرار من مجلس ادارة الضمان، او زيادة نسب الاشتراكات بقرار من مجلس الوزارة بتنسيب من مجلس الضمان.

وألغيت الفقرة (ج) من المادة (4) التي تنص على “مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل، ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس وتنظم الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات، بموجب الأنظمة الصادرة، بمقتضى احكام هـذا القانون”، واستبدالها بنص جديد ينص على حق مجلس ادارة الضمان، بشمول فئات جديدة باحكام القانون على ان تحدد آليات شمول هذه الفئات بموجب تعليمات تصدر لذلك.

المادة رقم (5) من القانون عدل الفقرة (د)، منها والتي تقول “ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره”، باضافة جملة لها تقول “ما لم يثبت انه متدرب وفقا للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول باحكام القانون”.

اما المادة (6) فقد تم حذف الفقرة (ج) منها التي تقول “إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي، بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون”.
وبالنسبة للمادة (7) التي تتحدث عن الفئات التي يحق لها الاشتراك اختياريا في الضمان، فقد عدلت بحيث تعطي هذا الحق لابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن.

المصدر، بين ان التعديلات التي جرت على المواد (13) و(14) و(16) و(17)، تتعلق باضافة بنود تسمح بتسمية امين سر للجان التي تنص عليها هذه المواد، اما المادة (19)، فعدلت فقرتها (ب) تنص على أنه “لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة، إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”، باضافة فقرة تنص على تخصيص ما لا يزيد على نصف% من الفائض التأميني السنوي لتنفيذ انشطة وبرامج لتعريف المشتركين بمواد الضمان وحقوقهم التأمينية، واضافة فقرة اخرى جديدة تسمح باستحداث حساب التكافل الاجتماعي، لتغطية نفقات التعليم لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين وتغطية اضافة مدة الخدمة للحصول على راتب تقاعدي للمؤمن عليهم.

المادة (20) التي تتحدث عن آلية دفع الاشتراكات، لفت لتعديل فقرتها (د)، بإلغاء اعتبار شهر الإنذار من الخدمة الفعلية، أما المادة (24) التي تتحدث عن مصادر تمويل صندوق تأمين إصابات العمل، فقد اضيفت فقرة تسمح بتخصيص 1 % من حساب اصابات العمال، لتنفيذ برامج تختص بالصحة والسلامة والمهنية.

المادة (27) التي تتحدث عن مسؤوليات المنشأة في حال حدوث اصابة عمل، بتعديل فقرتها (ج) وتنص على أنه “في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل، تتحمل 15 % من تكاليف العناية الطبية”، بحيث تصبح نسبة التحمل 20 %.
وحدث تعديل على المادة (28) التي تتحدث عن متابعة علاج المصاب باصابة عمل، ينص على ان المرجع الطبي يستطيع، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال ثلاث سنوات من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي، في حين ان النص الحالي حدد المدة بسنة واحدة.

وبالنسبة للمادة (29) التي تتحدث عن اجر المؤمن عليه خلال فترة اصابته وعلاجه، فقد الغيت الفقرة (ج) منها وتنص على أن “تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة”.
التعديل الآخر حصل على المادة (32) التي تتحدث عن شروط الصحة والسلامة المهنية، إذ شطب فقرتها (ب) وتنص على أنه “إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة”.

والزم تعديل على المادة (41) بالابقاء على مسؤولية المؤسسة تجاه المؤمن المصاب عليه بحادث سير، وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية.

اما المادة (44) فعدل البند (أ) منها ويقول “للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي: أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة” بحيث تصبح المدة 8 اشهر وفي آخر اثني عشر شهرا قبل استحقاقها لاجازة الامومة”.

واضافت التعديلات فقرة جديدة للمادة (58) التي تتحدث عن المؤمن عليهم الذي لا يصرف لهم بدل تعطل، بحيث تنص الفقرة الجديدة على حق المؤمن عليه الذي لا تقل اشتراكاته عن 240 اشتراكا منها اشتراكا واحدا في تأمين التعطل عن العمل، طلب الحصول على بدل التعطل للمدة التي يطلبها شريطة الا يصبح رصيد حسابه الادخاري، مدينا باكثر من 8 % من من مجموع اجوره المشمولة بتأمين الشيخوخة.

المادة (59) التي تتحدث عن مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فقد الغيت واستبدلت بمادة تنص على ان مصادر التمويل تتكون من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 10 % من اجور المؤمن عليهم عن تأمين الشيخوخة، والاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 1 % من اجور المؤمن عليهم عن تأمين العجز والوفاة، والاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 6.5 % من اجور المؤمن عليهم عن تأمين الشيخوخة، الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية بنسبة 17.5 % عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما أضيفت فقرة جديدة للمادة (59) تسمح باشراك الموظفين تحت سن الـ30 عاما بتأمين الشيخوخة وبعد الـ30، يسمح للمؤمن عليه المشترك، بالاستفادة من التأمنيات الاخرى، كما يسمح له بالاشتراك الاختياري التكميلي، واضافة فقرة تسمح بشمول اصحاب الحيازات الزراعية بتأمين اصابات العمل والتعطل والامومة والعجز والوفاة، اما تأمين الشيخوخة فيتم بشرائح شمول تحددها المؤسسة ضمن نظام يصدر لاحقا.

وبالنسبة لآليات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، عدلت الفقرة (د) من المادة (62، وتنص بشكلها الحالي على انه “عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة، يجب ألا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من 60 % من أجر المؤمن عليه في بداية الـ48 اشتراكاً الأخيرة، كما يجب ألا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من 20 %” باضافة جملة تقول: ولا يجوز في هذه الحالة مطالبة المؤسسة بأي فروقات اشتراكات”.

وأضيفت فقرة جديدة للمادة (62) تنص على استحقاق المؤمن عليه، والذي تقل اشتراكاته عن 36 اشتراكا في تأمين الشيخوخة قبل بداية عام 2026، راتب تقاعد شيخوخة شريطة تحقق اكمال المؤمن عليه الذكر الـ62 والمؤمن عليها الانثى الـ59، وان تكون اشتراكات كل منهما في هذا التأمين 180 اشتراكا على الاقل منها 84 اشتراكا فعليا.

اما المادة (63) التي تتحدث عن امكانية استمرار المؤمن عليه باحكام قانون الضمان، او الالتحاق بعمل جديد بعد اكمال الـ60 عاما للذكر والـ55 للانثى، وحتى اكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ليصبح السن 62 عاما للذكر و59 للانثى. ولزيادة الراتب التقاعدي للمؤمن عليه، يجوز له الاستمرار في الشمول لغاية الـ67 للذكر والـ64 للانثى.
المادة (64) التي تتناول شروط التقاعد المبكر، عدلت فيها الفقرة (ج) باضافة بند خامس، ينص على أنه “لغايات تطبيق احكام هذه الفقرة، على المؤمن عليه الذي لم يكمل الـ84 اشتراكا قبل تاريخ 2023/1/1، يشترط ان يكون المؤمن عليه الذكر قد اكمل الـ55، والمؤمن عليها الانثى قد اكملت الـ52، ولا تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين لم يكملوا الـ36 اشتراكا قبل بداية عام 2026.

وأضيفت فقرة جديدة للمادة (64) تقول “لا يستحق المؤمن عليه الذي تقل اشتراكاته عن 36 في تأمين الشيخوخة قبل بداية عام 2026، راتب التقاعد المبكر، ما يعني الغاء التقاعد المبكر لهذه الفئة”، كما أضيفت فقرة جديدة اخرى لها، تقول انه في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل، فيعتمد آخر تاريخ لتخصيص او اعادة احتساب راتب التقاعد المبكر، وعند اعادة احتساب الراتب، تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة، وتعتمد نسبة التخفيض المقابلة للسن الواردة في القانون الذي تم احتساب الراتب بموجبه.

المادة (65) تتحدث عن المؤمن عليه الذي اكمل سن تقاعد الشيخوخة، ولم يكمل اشتراكاته وانتهت خدماته، ويعطيه القانون حسب النص الحالي، الحق بطلب اضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتبه التقاعدي، أضيفت عبارة “وبما لا يقل عن متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لاحتساب الراتب التقاعدي”.

أما المادة (66) تتحدث عن الراتب المستحق في حالة الوفاة الطبيعية، إذ عدلت الفقرة (أ) وتنص على “يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن 24 اشتراكاً فعلياً، منها 6 متصلة” باضافة عبارة “في تأمين العجز والوفاة” بعد عبارة 24 اشتراكا فعليا.

وعدلت المادة (66) بحيث تغيرت شروط استحقاق راتب التقاعد للورثة في حالة وفاة المؤمن عليه خارج الخدمة، فأصبحت تجيز لهم التقدم بطلب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في عدة حالات هي: اذا كان للمؤمن عليه 96 اشتراكا منها 6 متصلة وأقل من 120، ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون أكثر من 60 شهرا، أو إذا كان للمؤمن عليه 120 اشتراكا منها 6 اشتراكات متصلة واقل من 180 اشتراكا، ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون 72 شهرا، او اذا كان للمؤمن عليه 180 اشتراكا فأكثر، منها 6 اشتراكات متصلة ولم يمض عن انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون أكثر من 84 شهرا.

اما عن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او الجزئي الواردة في المادة 67، فاضيف شرط جديد ينص على الا تكون حالة العجز سابقة لشموله باحكام القانون.

واستثني العاملون في القطاع العام من نص فقرات وردت في المادة (67) باضافة عبارة “من غير العاملين في القطاع العام” لنص الفقرة التي تقول بشكلها الحالي “يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته عن 60 اشتراكا منها 24 متصلا، ان يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه وهو على رأس عمله لبيان اذا ما كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله باحكام هذا القانون”.

واضيفت مادة جديدة للقانون تقول “على الرغم مما ورد في المواد (62) و(64) و(66) و(67) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر والوفاة وراتب الوفاة الطبيعية وراتب العجز الطبيعي للمؤمن عليه الذي تقل اشتراكاته مع بداية 2023 عن 120 اشتراكا على اساس متوسط اجره عن كامل فترات اشتراكه المشمولة باحكام القانون. وعند احتساب متوسط الاجر، تتم زيادة الأجر السنوي المشمول وفقا لمعدل التضخم عن السنوات اللاحقة لتحققه”.

وألغيت الفقرة (أ) من المادة (70) التي تقول “إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة، أو لإكماله سن الـ60 للذكر والـ55 للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه، فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15 % من متوسط الأجر الشهري لآخر 24 اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد لاشتراكات”.

كما ألغيت الفقرة (ب) من المادة ذاتها، واستعيض عنها بـ”إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الشيخوخة أو تجاوزها، او بسبب مغادرة المؤمن عليه غير الأردن للبلاد دون استكال شروط استحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال، فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقا للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك: 1 – 10 % من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة 120 اشتراكا فأقل. 2 – 12 % من مجموع الاجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة 120 اشتراكا وقل عن 216 اشتراكا.

3 – 15 % من مجموع الاجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة لا يقل عن 216 اشتراكا.
وعدلت المادة (81) وتتحدث عن المستحقيين للراتب التقاعدي للمتوفى بإضافة فقرة جديدة تقول “على الرغم من ما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا طلقت البنت او الاخت او ترملت بعد وفاة والدها او شقيقها، يعاد توزيع الراتب من الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيه حالة الطلاق او الترمل، وتسري احكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه”.

اما المادة (82) التي تنص بشكلها الحالي على أنه “لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال”، فعدلت بما يتناسب مع التعديل على المادة (81)، بحيث اضيفت عبارة “مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من المادة (8) من هذا القانون”.

وبالنسبة للماد (84) التي تتحدث عن الجمع بين الرواتب والاجور والانصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال، عدلت المادة (ج) منها التي تتحدث عن نصيب الوالدين لتصبح “يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له، ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و/أو ابنته وتسري احكام هذا البند على الوالدين المستحقين لنصيبهما قبل تاريخ 2014/3/1”.

المادة (85) التي تتحدث عن الحق في الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى، حذفت عبارة “باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب” من الفقرة (ج).

كما استحدثت مادة جديدة تقول “إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون، فيجوز بناء على طلب منه أو ورثته إعادة احتساب تلك الخدمات لغاية هذا القانون، شريطة الا تكون حقوقه التقاعدية قد سويت من المؤسسة، وتحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة إن وجدت، وتجرى التسويات اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان تتحمل الخزينة او القوات المسلحة او الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية او التزامات وفقا لذلك، ويستثنى من احكام هذه المادة المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون”.

أما المادة (89) التي تتحدث عن الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، فقد الغي نص الفقرة (أ) منها واستبداله لتقول “في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن 35 % من متوسط الاجور لسنة سابقة”.

المادة (90) وتتحدث عن التضخم، فقد عدلت فقرتها (ب) تقول “يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على ألا تتجاوز الزيادة 20 ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة”، بشطب عبارة “بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، والاستعاضة عنها بعبارة “بالمتوسط الحسابي ما بين نسب التضخم ومعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور”.

كما عدلت الفقرة (د) من المادة ذاتها التي تقول بنصها الحالي “يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لمن أكمل الـ60 للذكر والـ50 للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل”، باضافة عبارة “وذلك للرواتب التقاعدية التي تقل عن 3 آلاف دينار” لها.

وأضيفت فقرة جديدة للمادة (90) تقول “تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على راتب التقاعد المبكر عند استحقاق صرفه، ويتم صرف الزيادة المستحقة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة للمتقاعد على ان يطبق ذلك على المتقاعدين قبل سريان القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه وفقا لما يلي: 1 – بنسبة 100 % من قيمة الزيادة للرواتب التقاعدية لا تزيد قيمتها على 300 دينار. 2 – بنسبة 75 % من قيمة الزيادة للرواتب التقاعدية التي تزيد على 300 دينار ولا تتجاوز 500 دينار.

3 – بنسبة 50 % من قيمة الزيادة للرواتب التقاعدية التي تزيد على 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار.

المادة (91) وتتحدث عن عدم جواز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتسب الراتب على أساسه في الفقرة (أ) منها، الغيت فقرتها “ب” واستبدلت بـ”يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة: 1 – الراتب المخصص وفقا لأحكام الفقرة ج من المادة 63 من هذا القانون 2 – راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني وما يلحقه من زيادات، وبما لا يتجاوز الحد الادنى للاجور على ان يطبق ذلك على الحالات التي تمت قبل سريان القانون المعدل، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه. 3 – راتب الاعتلال المقرر بموجب البند 1 من الفقرة ج من المادة 76 من هذا القانون. 4 – راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار الأجر الاخير الخاضع للاقتطاع.

وعدلت الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (94) وتتحدث عن حالات إعدام أو إهلاك الدين، بقرار من المجلس ومنها حالة مرور 5 سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على 250 دينارا، حيث اصبحت 1000 دينار بدلا 250 دينارا.

المادة (100) وتنص على الغرامات لمن يدلي بمعلومات خاطئة، وشطب فقرتها (ب) وتنص على “تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
أما المادة (105) فعدلت بحيث تعتبر القرارات الصادرة عن المؤسسة واللجان التأمينية والطبية المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، ادارية قابلة للطعن امام المحكمة الادارية بعد استنفاذ طرق الاعتراض عليها. الغد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى