جلبة تحت قبة البرلمان.. والسبب عدم انطلاق الجلسة

رؤيا نيوز – أثار تأخر بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلبة تحت القبة حيث أبدى نواب اعتراضهم على عدم اكتمال النصاب مثل النائبين أحمد القطاونة ورائد سميرات، حيث كان من المقرر البدء بجدول الأعمال الساعة العاشرة والنصف لاستئناف مناقشة التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وكان المجلس قد أقر 29 مادة من أصل 40 من مواد مشروع القانون.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على “من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم”.

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة “بنكنوت” بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة “بنكنوت” مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع “بيانات نظام معلومات رسمي” الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة “على الرغم مما ورد في اي قانون” الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

 

Mahmoud Dabbas

Recent Posts

دبابنه تتفقد جاهزية مقر لجنة محافظة عجلون لانتخابات مجلس النواب 2024

تفقدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتوره عبير دبابنة امس الخميس جاهزية مقر لجنة…

3 ساعات ago

لازاريني: موارد الأونروا المالية تسمح بالعمل لشهرين واجتماع تمويل في أيلول

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب…

3 ساعات ago

الفراية يزور مديرية المتابعة والتفتيش ويؤكد على تقديم كل التسهيلات للاهل من أبناء الضفة الغربية – صور

زار وزير الداخلية مازن الفراية مديرية المتابعة والتفتيش أطلع من خلالها على سير العمل والخدمات…

4 ساعات ago

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا جهود وقف إطلاق النار في غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال…

5 ساعات ago

حريق ضخم في كاليفورنيا يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

اندلع حريق ضخم شمالي كاليفورنيا مما استدعى إجلاء آلاف السكان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة…

5 ساعات ago

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن غدا

تتواصل فعاليات وأنشطة مهرجان صيف الأردن، يوم غد الجمعة، في محافظات مأدبا والكرك والطفيلة ومعان…

5 ساعات ago