اخبار الاردن

دائرة الذمة المالية .. دور يتجدد في كشف ثروة النواب السابقين .. هل تضخمت؟؟

رؤيا الاخبارية – يتجدد دور دائرة اشهار الذمة المالية والتي تعمل وفقا للمادة 21 من قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته

مع انتهاء فترة ولاية مجلس النواب الثامن عشر وانتخاب اعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

وحيث ان اعضاء مجلس النواب من بين الفئات التي شملها قانون الكسب غير المشروع ، فإن السؤال المطروح حول كيفية التوصل الى حجم الثروة التي طرأت على اعضاء المجلس السابق وتناسبها مع اعمالهم والكيفية التي تتصرف فيها دائرة اشهار الذمة مع تلك المتغيرات.

وكذلك فإن النواب الجدد عليهم عبء التصريح عن ممتلكاتهم وثروتهم قبل مباشرة اعمالهم النيابية هم وافراد اسرتهم.

ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الاولى والثانية ورؤساء وأعضاء لجان تلك البلديات او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة، ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وأعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون ، والموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى وشاغل أي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون .

وحيث أن إقرارات إشهار الذمة المالية من الوثائق السرية والتي لا يجوز الإطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها

ويهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو زوجته أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى