رؤيا نيوز – صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :” تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس”.
وينص تعديل الفقرة ب على : ” للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار”.
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان “تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة”.
قال عضو الكنيست زعيم قائمة "أزرق أبيض" بيني غانتس، اليوم الاحد، ان أي مواطن من…
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم…
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار إسرائيل في استهداف مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين…
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة اللاعبين المحليين للتجمع…
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار دوام أسواقها لليوم الأحد، الذي يصادف ذكرى رأس السنة الهجرية،…
قامت الهيئة العامة لللعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الأحد، بتغيير كسوة الكعبة المشرفة…