اخبار الاردن

“طلب الإعادة”: منع للجريمة أم انتهاك للحريات؟

رؤيا نيوز –  تباينت آراء قانونيين وحقوقيين بين مؤيد ومعارض حول قانونية إجراء “طلب الإعادة” الذي يطلبه المركز الأمني من الحاكم الإداري ضد أشخاص بعينهم بهدف إعادة توقيفهم، والذي يعتبر إجراء “وقائيا” بالدرجة الأولى لمنع الجريمة.

وفي هذا الإجراء يتم تحويل المشتكى عليه إلى الحاكم الاداري، بصرف النظر عن الموقف القضائي من القضية، الأمر الذي اعتبره حقوقيون أنه “يمس بالحريات العامة وحقوق الإنسان”، فيما يرى آخرون أنه “وسيلة قانونية لمنع الجريمة”.

وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور حسن الطراونة، أن “طلب الإعادة” عبارة عن إجراء أمني “لا يوجد له سند في القانون”، مشيرا الى ان الشرطة تستند في ذلك الى “قانون منع الجرائم، لوجود معلومات سابقة عن الشخص المخلى سبيله قضائيا بقصد منع الجريمة، أو لوجود سوابق جرمية بحق ذلك الشخص، او اذا كان عليه أكثر من طلب او شكوى، حتى لو لم تكن هناك أحكام قضائية صادرة بحقه”.

ويضيف: “في المحصلة تتم إعادة الشخص المعني إلى المركز الأمني لعرضه على الحاكم الإداري لغايات التوقيف، وتحديدا في القضايا التي لا تشتمل إسقاط الحق الشخصي، فتكون هناك مخاوف لتجدد النزاع بين المشتكى عليه والمشتكي، ولهذا يلجأ الحاكم الإداري للتوقيف من خلال طلب الإعادة”.

ويقول إن “التوسع في استخدام قانون منع الجرائم قد يشكل اعتداء على حقوق الإنسان في بعض الحالات والحريات العامة، لهذا يجب ان يكون هناك تدخل تشريعي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لتعيين حالات محددة يشملها القانون، والا تكون الأمور فضفاضة كما يطبق حاليا”.

أما العميد المتقاعد المحامي عارف الوشاح فيسوغ طلب الإعادة معتبرا أنه قرار يتخذ لمنع الجريمة، وأن المركز الامني يلجأ إليه “استنادا الى قانون منع الجرائم حتى لو كان هناك قرار قضائي بالإفراج عن المشتكى عليه”، لافتا إلى أن هناك “أشخاصا يشكلون خطرا على المجتمع”.

بدورها تخالف المحامية والناشطة في حقوق الإنسان نسرين زريقات ما ذهب إليه العميد الوشاح، مشيرة إلى أن “طلب الإعادة إجراء غير قانوني، ويشكل حجزا للحريات”.

أما الوشاح فيرى أن طلب الاعادة، يأتي “تنفيذا لرسالة مديرية الأمن العام في حفظ سلامة وأمن المجتمع، كون المشتكى عليه يشكل خطرا باعتباره من أصحاب السوابق”، في حين يرى قانونيون أن ذلك يشكل “تعديا” على الحريات الشخصية، طالما أن المحكمة قضت بإخلاء سبيله، ولذا على الجهات التنفيذية الالتزام بذلك، وإذا ارتأت إعادة التوقيف فينبغي أن يكون ذلك بقرار قضائي صادر عن المحكمة وحدها.

لكن بحسب الوشاح، ليس بالضرورة أن يحقق قرار المحكمة الأمن المرجو أحيانا، والأمن من مسؤولية مراكز الشرطة، ولذا تتحقق في عملية إعادة الطلب حماية للمشتكى عليه من تعرضه للخطر، أو لأنه قد يشكل خطرا على المجتمع نفسه.

ويبين أن المحاكم قد تقضي ببراءة المشتكى عليه لعدم ثبوت الأدلة الكافية، خاصة وأن بعض ذوي الأسبقيات ضالعون بالقانون وقادرون على استغلال الثغرات القانونية، فيضطر الحاكم الاداري للتوقيف، استنادا الى قانون منع الجرائم، الذي ينبغي أن يتم بشروط، إذا كان وجود المشتكى عليه حرا طليقا يشكل خطرا على السلامة العامة.

بدورها، ترى المحامية نسرين زريقات أن طلب إعادة المشتكى عليه إلى المركز الأمني وتوقيفه، بعد عرضه على المحكمة، وصدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، هو “إجراء غير قانوني”.

وبينت أن قرار “طلب الإعادة يتعارض مع الدستور الأردني ويشكل حجزا للحرية”، موضحة أنه “يجب أن يكون قرار إعادة طلب المشتكى عليه للمركز الأمني بموجب قرار قضائي”.

وأشارت زريقات إلى أن طلب الإعادة يتم استنادا إلى مبدأ التوقيف الإداري بموجب قانون الجرائم، نظرا لأن المشتكى عليه قد يكون من أرباب السوابق، وعليه أكثر من قيد جرمي، لكن “إعادة التوقيف” يظل إجراء غير قانوني.

واستناد الى إحصائيات رسمية، فإن عدد الذين تم توقيفهم العام 2020 بلغ حوالي 21.526 شخصا، مقابل 35.966 العام 2019، و34.792 العام 2018.

واضطر الحكام الإداريون لتخفيض أعداد الموقوفين الإداريين خلال العام المنصرم بسبب انتشار فيروس كورونا، ولتخفيف عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ولذا انخفض عدد الموقوفين إداريا خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 40 %.

طلال غنيمات – الغد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى