اخبار الاردنالاخبار الرئيسية

عقوبة تصل الى العزل من العمل للموظف العام المشارك بإضراب او اعتصام

أصدر ديوان التشريع والرأي فتوى قانونية بخصوص الاستفسار الذي ورد له من وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة الدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل.

وأشارت الفتوى، الى أن “ذلك يشكل مخالفة قانونية لنظام الخدمة المدنية ولمدونة السلوك الوظيفي وأن هذه الدعوات تستوجب الملاحقة القانونية وفقا لنظام الخدمة المدنية وخاصة الفقرة ج من المادة٦٩ وتخالف الفقرة ز/٥ من مدونة السلوك”.

وأكدت الفتوى أن “دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبة سندا للمادة ١٤٢ وإمكانية ايقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لاشد عقوبة وهي العزل”.

من جهتها، عممت وزارة الصحة يوم الأربعاء مضمون الفتوى القانونية الصادرة وطلبت من كافة المديريات والدوائر التابعه والمستشفيات والمراكز الصحية الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

خبراء قانونيون ومستشارين سابقين في الخدمة المدنية، أشاروا إلى أن موضوع الإضراب العام في المرفق الحكومي محصور تطبيقه وفق حالات وشروط وإجراءات وردت حصرا في قانون العمل وهي تخص النقابات العمالية وليس النقابات المهنية كون موظفي الدولة خاضعين لنظام الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي وليس لقانون العمل.

وبينوا أن “دعوة أو تحريض اي موظف داخل القطاع العام للاعتصام أو الاشتراك فيه أو نشر عرائض عامة مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبة”.

وأكدوا أنه ووفقا للفتوى أعلاه، يحق لأي مرفق عام أو إدارة أو وزارة التوجه للقضاء الإداري وتقديم طلب مستعجل بإبطال اي قرار يدعو للاضراب يصدر من أي جهة غير مخوله به وفقا لقانون العمل النافذ والذي حصر هذا القرار بالنقابات العمالية كونه أورد له بابا قانونيا لتنظيمه.-الرأي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى