قانونية النواب توضح بشأن جريمة شراء الاصوات الانتخابية

رؤيا نيوز – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، إن عملية شراء الأصوات تُشكل جريمة بحق الوطن والمواطن، يجب محاربتها بكل السبل والأدوات، مؤكدًا حرص اللجنة على تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعض وسائل إعلام تداولت خبرًا يحمل عنوان ” قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا ” مؤكدا ان هذا الامر غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام ولا يتوافق مع متن ذات الخبر الذي نشر بهذا الخصوص .
و اشار إلى أن اللجنة القانونية قامت بشطب التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر “الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا”، الأمر الذي يتطلب التوضيح.
وأوضح الهلالات أن قرار اللجنة المتعلق بشطب ذلك التعديل، “جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات” كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة”.
وقال كما جاء القرار ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد ، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.
وبين أنه وعند الرجوع الى المادة 59 من قانون الانتخاب “نجد أن هذا القانون يعنى بالشفافية والإصلاح السياسي كغيره من القوانين الناظمة لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث ورد في هذه المادة عقوبات مشددة ومغلظة على الجرائم الانتخابية المتعلقة بإعطاء المال أو طلب المال”.
كما نجد أن قانون الانتخاب قد عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فيعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف”.
وتابع الهلالات وعليه فقد رأت اللجنة القانونية النيابية استبعاد هذا البند ١٢ من المادة ١٦ في القانون الاصلي ( المادة ٣) “معدل النزاهة”، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة ٥٩ من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص.
وزاد أنه ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب ، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات.
وفي ختام البيان ثمن الهلالات الدور الوطني الذي تضطلع به وسائل الإعلام مؤكداً ان ابواب اللجنة القانونية مفتوحة للاستفسار عن اي معلومة تهم اعمالها وقراراتها

Mahmoud Dabbas

Recent Posts

مطالبة بحفظ مصطلح “نشمي” كجزء من التراث الثقافي الأردني

طالب المهندس وائل ساميّ السماعين الجهات المعنية الأردنية مخاطبة منظمة اليونيسكو او مركز التراث العالمي…

33 دقيقة ago

الداوود يبحث وكناكرية سبل التعاون في تعزيز نشاط مركز جمرك التجارة الإلكترونية الجديد

زار رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي معالي الدكتور عز الدين كناكريه البريد الأردني حيث…

36 دقيقة ago

هولندا تنهي مغامرة رومانيا وتبلغ ربع نهائي يورو 2024

 أنهت هولندا مغامرة رومانيا في بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024، المقامة حالياً بألمانيا، بالفوز عليها بثلاثية دون…

44 دقيقة ago

نتنياهو يشدّد على رفض الاستسلام لـ”الرياح الانهزامية” ووجوب تحقيق أهداف الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إنه لن يستسلم لـ"الرياح الانهزامية"، مؤكدا أن الحرب…

47 دقيقة ago

لتنفيذ حكم قضائي بالحبس سنة مع الغرامة الامن يلقي القبض على الصحفي احمد الزعبي

في ضوء تثبيت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستثنائية لحكمها بالحبس على الزميل الصحفي احمد…

54 دقيقة ago

أبوالسعود يستعرض مع إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أولوية قطاع المياه

قال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، خلال اجتماعه مع المدير العام ورئيس مجلس…

55 دقيقة ago