اراء
أخر الأخبار

قانون الجرائم الالكترونية لمواجهة السقوط الاخلاقي على مواقع التواصل ، وحق التعبير مصون

محمود الدباس

ربما يتفاجىء البعض ان كثر من ابناء المجتمع الاردني يجدون في مواد قانون الجرائم الالكترونية والعقوبات المغلظة التي تضمنها سبيلا لوقف السقوط الاخلاقي الذي بات يشوه فضائنا الالكتروني.

وبعيدا عن التحشيد غير المبرر من البعض بحجة الخوف على مساحات حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخلط غير المفهوم لما جاء في مشروع قانون الجرائم الالكترونية والذي يعالج الجرائم الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية ، وغير المتعلقة بوسائل الاعلام ، وما نشهده يوميا من تصرفات ترتقي الى الجريمة بحق المجتمع.

عندما نتحدث عن جرائم الاحتيال والتسول الالكتروني ، وانتحال صفة افراد اخرين ، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لاثارة النعرات وبث الفرقة بين ابناء المجتمع عبر الاخبار المضللة والكاذبة مجهولة المصدر ، اضافة الى ما نشاهده من مقاطع فيديو مخلة بالاداب وتحض على الرذيلة ، وكذلك جرائم إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

اليس الجميع يطالب بوقف مثل هذه الممارسات ووضع حد لها ومحاسبة المتسببين بها ؟؟

فكيف ستكون الوسائل لتحقيق هذه المطالب ، الا من خلال ايجاد نصوص قانونية تجرم مثل هذه الافعال وتعاقب عليها ، باحكام حازمة تمنع تكرارها ؟

وكأي قانون يخضع للنقاش والتحليل والمراجعة ، سيكون قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح بعهدة مجلس النواب وتم تحويله الى لجنته القانونية متاحا لدراسته وفتح حوار موسع مع اطياف المجتمع حوله ، وقراءته بشكل متأني والالتفات الى المصطلحات الفضفاضة التي قد تكون اداة مقيدة للتعبير ، بالاضافة الى دراسة العقوبات وازدواجيتها وكذلك قيمتها المالية لتتناسب مع الجرم والقدرة المالية للمواطن الاردني.

وازالة اي تخوف من قبل العاملين في وسائل الاعلام لا سيما وان المواد 15 ، 16 ، 17 من القانون قد اشارت بوضوح الى تجريم الموقع الالكتروني ومستخدمي الشبكة العنكبوتية ولم تقتصر على منصات التواصل الاجتماعي كما تشيع الحكومة.

وان يتم التوضيح بشكل جلي ونص محدد ما جاء  في المادة 15 من القانون وما هي الافعال التي تدخل في باب  الذم في امر متعلق بمؤسسة حكومية او مسوؤل وموظف حكومي ، فهل انتقاد اداء وزير ووصف فشله في تحقيق اي منجز تدخل في باب الذم المنصوص عليه في المادة المشار اليها ؟؟

وكذلك ما يتعلق بمصطلح “اغتيال الشخصية” من الضروري ايجاد تعريف واضح يطلع عليه العامة لتفادي الوقوع في هذا الجرم ، وهل يدخل في باب اغتيال الشخصية ايضا نقد مسؤول او موظف اذا ما تعرض مواطن لظلم او عدم حصوله على خدمة حكومية بالشكل المثالي؟؟

هناك مفاصل مهمة في القانون اعتقد ان الجميع يدعمها ، لانها ستكون في صالح المجتمع ككل ، من خلال حماية بيانات المواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة من العبث والسرقة، اضافة الى معالجة موضوع حماية البيانات المالية وعدم الوقوع في شرك العصابات التي تنشط في هذا الجانب واستثمار الشبكة العنكبوتية في عمليات الاحتيال المالي.

ولكن السؤال المهم في هذا الموضوع ، وهو كيفية تطبيق احكام هذا القانون على الجهات الخارجية افرادا وجماعات وهل هناك ادوات فاعلة تمكن من ضبطهم وجلبهم لتقديمهم للعدالة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون؟؟

حيث ان بعض الافعال الواردة في القانون مثل عمليات الاحتيال الالكتروني والمالي وسرقة البيانات والاستغلال الجنسي ونشر المقاطع الاباحية في اغلبها تقوم بها منظمات حول العالم وتتبع اساليب متطورة للهروب من المسؤولية سواء من خلال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة او بسبب العوائق القانونية المتعلقة بملاحقتها دوليا.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى