اخبار الاردن

مجلس النواب يقر عددا من التعديلات الدستورية

رؤيا نيوز – صوّت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، برفض المادة 23 من مشروع تعديل الدستور المتضمنة إلغاء حصانة النائب بحالة المحاكمة، وأبقى على النص الأصلي الذي يمنح الحصانة للنائب خلال انعقاد الدورة.

ووافق المجلس على المادة 27 بإلزام مجلس الأمة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.

وأقر المجلس، المادة 24 من مشروع تعديل الدستور بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بدلا من الحكومة بوفاة أو استقالة نائب لملء الشاغر خلال 60 يوما.

ووافق المجلس على المادة 25 من المشروع بإتاحة تشكيل لجنة مشتركة من الأعيان والنواب لبحث خلاف المجلسين بشأن مشروع أي قانون للتوافق على صيغة نهائية.

وأقر المجلس اليوم، المادة 22 من التعديلات الدستورية والتي تنص على ربط قرارات مجلسي الأعيان والنواب بموافقة ثلثي الأعضاء إذا كانت متعلقة بقوانين الانتخاب والأحزاب والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الأحوال الشخصية والجنسية.

ووافق المجلس على المادة 20 من التعديلات الدستورية والتي تمنع الأعيان والنواب أثناء فترة عضويتهم من التعاقد مع الحكومة أو مؤسساتها أو شركاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشمول استئجار الأراضي والأملاك واستثناء الأعيان والنواب المساهمين بشركات بما لا يزيد على 2%.

كما أقر المجلس اليوم تعديل المادة (19) المعدلة للفقرة (2) من المادة (74) من الدستور الأردني المتعلقة بمصير الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها.

وجاء التعديل كالتالي: “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

كما أقر المجلس نصا في الدستور يعتبر استقالة النائب من عضوية المجلس نافذه من تاريخ تقديمها بخلاف ما كان سابقا الذي كان يشترط عرضها على المجلس ليقرر قبولها او رفضها .

ووافق مجلس النواب على التعديل الدستوري الذي ينص “يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذه من تاريخ تقديمها“.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى