مجلس النواب يناقش مادة في الدستور تعتبر استقالة النائب نافذة فور تقديمها

رؤيا نيوز   – واصل مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، والبالغ عددها 30 مادة.

وبدأ المجلس، جلسته الأولى بمناقشة المادة (18)، المعدلة للمادة (72) من الدستور الحالي، حيث تنص على إلغاء عبارة (وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها).

المادة الأصلية تنص على أنه “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.

واستكمل النواب خلال 6 جلسات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ناقش 17 مادة، أقر منها 16، وأجل مناقشة المادة السادسة.

وفي جلسة الثلاثاء، وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، ” تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون”.

وأقرّ المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه “نافذة” من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعا لمشاركة الشباب.

وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتا تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضا عن محاكم الاستئناف الثلاث.

وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

 

Mahmoud Dabbas

Recent Posts

حزب البناء والعمل يكرم ايتام جمعية نبض القلب الخيرية

في لفتة إنسانية كرم امين عام حزب البناء والعمل د. زياد الحجاج ، في مقر…

دقيقة واحدة ago

مهرجان جرش .. صامدون هناك وهنا

الصيغة الذكيّة التي اقترحها منظّمو مهرجان جرش هذا العام، تستحقّ التحيّة والإشادة، فقد مزجت بين…

3 دقائق ago

النفط يهبط مع تزايد قتامة التوقعات الاقتصادية في أميركا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب…

23 دقيقة ago

صحيفة: بايدن سيضغط على نتنياهو للقبول بالصفقة

من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي…

38 دقيقة ago

بريطانيا.. انطلاق الانتخابات وسط تفاؤل بصفوف حزب العمّال

بدأ الناخبون البريطانيون باختيار حكومة جديدة، الخميس، بعد فتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحا…

51 دقيقة ago

نتنياهو يحدد موعد بحث “مقترحات حم.اس”

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيعقد مساء الخميس، اجتماعا لمجلس…

ساعة واحدة ago