“معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات” تحت القبة اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها اليوم، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، الذي أقرته لجنة مشتركة من القانونية والتوجيه الوطني والاعلام.

وادخلت “مشتركة النواب” تعديلات محدودة ، على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 سنوات.

ووافقت على ما ورد في مشروع القانون الذي تضمن، وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون.

ونص مشروع القانون، على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام القانون، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا، أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
اما الوثائق المصنفة، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل، أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون، فهي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة، التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلا جزئيا أو كليا من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.

والمسؤول هو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس، أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.

وبموجب مشروع القانون فإنه يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، ومديري دائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.

ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات لطالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا أو إلكترونيا، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي، والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.

وجاء في مشروع القانون، أنه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.

ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن، فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.

ومنح مشروع القانون المسؤول، أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او أمن الدولة، او سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية، أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية، او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة او جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية، أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها، وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية، ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها، إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص.

ونص مشروع القانون بأنه لا تشمل الاستثناءات المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.- الغد

editor

Recent Posts

إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا بسبب إضراب عمالي

ألغت شركة الطيران الكنديّة "ويست جيت" الليلة الماضية 235 رحلة، بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب…

4 دقائق ago

السيسي: المصريون أقوى من أعداء “الإرهاب الأسود”

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن "مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على…

19 دقيقة ago

ملف سري يكشف خبايا أول شبكة “جاسوسية” في بريطانيا

كشف ملف سري عمره 428 عاما عن شبكة جواسيس الملكة إليزابيث الأولى فيما يسلط الضوء…

34 دقيقة ago

بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية

فتحت مراكز الاقتراع في البر الفرنسي الأحد للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل…

49 دقيقة ago

الغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا وفرز الأصوات مستمر

أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تقدما مبكرا للرئيس‭‭‭ ‬‬‬محمد ولد…

ساعة واحدة ago

بدء مرحلة الطعون بقرارات “الأحوال المدنية” للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين

تبدأ الأحد، مرحلة الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية…

ساعة واحدة ago