وزير العدل: لجنة تعديل قانون التنفيذ تتجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين

رؤيا نيوز – قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بِترا)، مساء اليوم الخميس، إنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.
ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.
واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.
وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.
وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.
وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.
وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

Zayn Dabbas

Recent Posts

تسجيل ثلاث هزات أرضية بمناطق مختلفة في العراق

كشفت وزارة النقل العراقية، حدوث ثلاث هزات أرضية، مساء أمس الأحد في عدد من مناطق…

9 دقائق ago

اليمين الفرنسي يتصدر بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

تصدّر اليمين الفرنسي المتطرّف بقيادة جوردان بارديلا، بفارق كبير، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية…

17 دقيقة ago

جلسة لمجلس الامن الثلاثاء بشأن اعمار غزة

يعقد مجلس الامن الدولي يوم غد الثلاثاء جلسة احاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص بشأن مسألة…

39 دقيقة ago

مراجعة الاتفاقيات التجارية!

لم تقترب الحكومات الأردنية من اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول، التي وقعت منذ عقود…

54 دقيقة ago

بشائر «الغاز» هل اقتربت؟

يبدو اننا بتنا على مقربة من سماع اخبار مفرحة ومبشرة لوجود كميات كبيرة من"الغاز الطبيعي"في…

ساعة واحدة ago

بعد هبوط اضطراري.. مسؤول تركي يرد على ما أثير حول رفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

 هبطت طائرة ركاب إسرائيلية اضطراريًا في مطار أنطاليا جنوبي تركيا، الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء…

ساعة واحدة ago