اخبار الاردن

150 ألف مطلوب على الدين المدني

رؤيا نيوز – قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ مر بمرحلتين زمنيتين وهما؛ ما قبل 2002 والأخرى ما بعده.

وأضاف الزيادات، أن مرحلة ما قبل 2002 كان الحد الأقصى لحبس المدين 91 يوما مهما تعددت الديون والدائنين ولا يجوز حبس المدين لنفس الدين مع إمكانية إجراء تسوية دون دفعة لكن هذا تعدل ما بعد عام 2002.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية أصبح الحبس على الدين الواحد 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس “أي يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 في حال كان لديه 20 كمبيالة وقعها”، موضحا أنه أصبح بالإمكان حبس المدين على ذات الدين في نفس العام، بالإضافة إلى وجود شرط لإجراء التسوية ويتعلق بدفع 25 بالمئة من قيمة الدين.

وقال إن تلك الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة، حيث أن الإحصائيات تقول إنه حتى 1 أيّار بلغ عدد المطلوبين على الدين المدني 150 ألف شخص.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين عليهم دين أقل من ألف دينار عددهم 41 ألف شخص، ما يشكل 27 بالمئة من إجمالي المطلوبين مع الإشارة إلى أن متوسط دين تلك الفئة 529 دينارا.

ولفت إلى أن عدد الأشخاص الذين عليهم دين يتراوح ما بين (1000-2000) عددهم 26 ألف شخص، ما يشكل 17 بالمئة من إجمالي المطلوبين مع الإشارة إلى أن متوسط دين تلك الفئة 1415 دينارا.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المطلوبين على دَين مدني قيمته أقل من 5 آلاف دينار حتى الآن بلغ حوالي 82 ألف شخص.

وفي سياق متصل، سرد الوزير التعديلات التي تعتزم الحكومة تنفيذها حول حبس المدين بعد حصولها على موافقة مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وبين، أن تلك التعديلات انصبت على أربعة مواد (22، و23، و24، و84) التي تتمثل بتخفيض نسبة المبلغ الذي يتوجب دفعه لإجراء التسوية لتفادي الحبس ليصبح 15 بالمئة من قيمة أصل المبلغ المحكوم به.

وأشار إلى أنه تم تخفيض مدة الحبس في السنة الواحدة لتصبح 60 يوما بدلا من 91 يوما في العام الواحد “ولا يجوز حبس الشخص أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون”.

وأوضح أن الحكومة قامت بإضافة حكم ينفذ بعد 3 سنوات والمتعلق بإلغاء الحبس المدين إذا عجز الوفاء بالالتزام التعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل.

ونوه إلى أن التعديلات التي تم إضافتها على المادة 23 تتمثل بما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحذور عليه بدين مدني لا يجوز حبسه، والزوجين معا إذا كان أطفال أعمارهم أقل من 15 عاما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجوز حبسهما.

وفيما يتعلق بتجريم الانتحار، تطرق إلى أن تجريم الشُّروع بالانتحار جاء حماية للشَّخص نفسه وللمجتمع والقضاء سيحدِّد إن كان شخصًا مريضًا يستحق العلاج أم قام بذلك لسبب آخر.

ولفت إلى أن تعديل قانون العقوبات سمح باستخدام أسلوب المراقبة الالكترونية “السِّوار” في العقوبات المجتمعية البديلة.

وأوضح أنه تمَّ استحداث نص واضح وصريح بمشروع قانون العقوبات المعدِّل يُحدِّد الأشخاص فارضي الإتاوات ويستعملون أساليب البلطجة وفرض عقوبات على من يستخدمونهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى