احداث اقتصاديةاقتصادالاخبار الرئيسية

العمل: لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره

أوضحت وزارة العمل بأن المادة رقم (73) من قانون العمل الأردني المتعلقة بمنع استخدام الأحداث مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني تشير الى انه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى